جدة- محمد ال عتيق
أكدت النيابة العامة أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز تفتيشها إلا في الحالات التي يبيّنها النظام، وحال قيام مسوِّغ قانوني لتفتيش المسكن يقتضي الإجراء مراعاة الضمانات المقرّرة في هذا الشأن.
وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "يكون تفتيش المنزل بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه".
وتابعت: "إذا تعثر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين".
وأردفت: "يُمَكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش، ويُثبت ذلك في المحضر".